منبر المحامين



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منبر المحامين

منبر المحامين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منبر المحامين

منتدى قانونى متخصص يعنى بكافة النواحى القانونية


    المواعيد القانونية فى قانون التجارة 1

    Admin
    Admin
    مؤسس المنتدى
    مؤسس المنتدى


    الجنس : ذكر الابراج : الميزان عدد المساهمات : 43
    تاريخ الميلاد : 30/09/1973
    تاريخ التسجيل : 02/10/2009
    العمر : 51
    الموقع : http://arabiana.ahlamontada.com
    العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محامى

    المواعيد القانونية فى قانون التجارة 1 Empty المواعيد القانونية فى قانون التجارة 1

    مُساهمة من طرف Admin 4th يناير 2010, 8:41 am

    تاريخ احتجاج الغير بالحكم الصادر من خارج مصر بانفصال الذمة المالية للزوجين
    مادة (15)
    يفترض فى الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت وفقاً لنظام أن فصال الأموال إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك .
    لا يحتج على الغير بالمشارطة المالية بين الزوجين إلا إذا أشهرت بقيدها في السجل التجاري ونشر ملخصها فى صحيفة السجل .
    يجوز للغير فى حالة إهمال شهر المشارطة المالية بين الزوجين أن يثبت أن الزواج قد تم وفقا لنظام مالي اكثر ملاءمة لمصلحته من نظام الفصال الأموال .
    لا يحتج على الغير بالحكم الصادر خارج مصر القاضي بانفصال الأموال بين الزوجين إلا من تاريخ قيده فى السجل التجاري ونشر ملخصه فى صحيفة هذا السجل .


    القيد فى الدفاتر اليومية
    مادة (22)
    تقيد فى دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التى يجريها التاجر وكذلك مسحوبا ته الشخصية ويتم القيد يوما فيوما تفصيلاً باستثناء المسحوبات الشخصية فيجوز أن تقيد إجمالا شهرا فشهرا .
    للتاجر أن يستعمل دفتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلات الأنواع المختلفة من العمليات التجارية . وفى هذه الحالة يكتفى بقيد إجمالى لهذه العمليات فى دفتر اليومية فى فترات منتظمة . فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفتراً اصليا .

    ميعاد تقديم الدفاتر التجارية للتديق على صفحاتها
    مادة (25)
    يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أى فراغ أو شطب أو محو أو كتابة فى الهوامش أو بين السطور .
    يجب قبل استعمال دفترى اليومية والجرد أن ترقم صفحاتهما وان يوقع كل صفحة مكتب السجل التجارى وان يضع على كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات الدفتر .
    يجب تقديم دفتر اليومية والجرد فى نهاية السنة المالية للتاجر إلى مكتب السجل التجارى للتصديق على عدد الصفحات التى استعملت خلال السنة . وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه إلى مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته .
    على التاجر أو ورثته فى حالة وقف نشاط المتجر تقديم دفترى اليومية والجرد إلى مكتب السجل التجارى للتأشير عليهما بما يفيد قفلهما .
    يجوز بقرار من الوزير المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التى تستعملها البنوك أو الشركات التى يعينها القرار .

    مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية و الوثائق المؤيدة لما بها
    مادة (26)
    يجب على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهائه أو قفله .
    وعليهم أيضا حفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ أرساغها أو تسلمها . ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة ( ميكروفيلم ) بدلا من الأصل ويكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات إذا روعى فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير العدل .

    تاريخ الاعتداد بنقل ملكية المتجر بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير
    مادة (38)
    لا تنتقل ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ قيد التصرف فى السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه فى صحيفة السجل التجارى .
    إذا اشتمل المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر أو التسجيل فلا يقوم شهر التصرف فى المتجر فى صحيفة السجل التجارى مقام الشهر أو التسجيل الخاص إلا إذا نص القانون على غير ذلك .

    مدة الحظر على المتصرف فى متجر لممارسة نفس النشاط
    مادة (42)
    لا يجوز لمن تصرف فى المتجر بنقل ملكيته إلى الغير أو بتأجير استغلاله أن يزاول نشاطا مماثلا لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها ضرر لمن آلت إليه الملكية أو الاستغلال إلا إذا اتفق على خلاف ذلك .
    يسرى هذا الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر التصرف ما لم يتفق على مدة اقل .

    ميعاد استحقاق عائد القروض التجارية
    مادة (50)
    تعتبر تجارية القروض التى يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية .
    إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه جاز له مطالبتهم بعائد عنها من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك .
    يحسب العائد وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى ، ما لم يتفق على مقابل اقل .
    يؤدى العائد فى نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجلا لأكثر من سنة وفى يوم الاستحقاق إذا كان لأجل سنة أو اقل ما لم يتفق أو يجر العرف على غير ذلك .

    ميعاد تقادم دعوى المسئولية الناتجة عن ضرر نشأ بسبب عيب فى المنتج
    مادة (67)
    يسأل منتج السلعة وموزعها قبل كل من يلحقه ضرر بدنى الو مادى يحدثه المنتج إذا اثبت هذا الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب فى المنتج .
    يكون المنتج معيبا – وعلى وجه الخصوص – إذا لم تراع فى تصميمه أو صنعه أو تركيبه أو إعداده للاستهلاك أو حفظة أو تعبئته أو طريقه عرضه أو طريقه استعماله الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو للتنبيه إلى احتمال وقوعه .
    وفى حكم هذه المادة :
    يقصد بلفظ المنتج صانع السلعة الذى أعدها فى هيئتها النهائية التى عرضت بها فى التداول سواء أكانت جميع الأجزاء التى تتركب منها السلعة من صنعه أو استعان بأجزاء من صنع الغير ، ولا ينصرف اللفظ إلى تابعى المنتج .
    يقصد بلفظ " الموزع " مستورد السلعة للاتجار فيها وتاجر الجملة الذى يقوم بتوزيعها فى السوق المحلية على تجار التجزئة ولو قام فى الوقت نفسه بعمليات بيع بالتجزئة . كما يشمل اللفظ تاجر التجزئة إذا كان يعلم أو كان من واجبه أن يعلم وقت بيع السلعة بالعيب الموجود بها ، والعبرة فى ذلك بما كان يفعله تاجر عادى يمارس بيع سلعة من النوع نفسه لو وجد فى الظروف ذاتها .
    يجوز للمدعى توجيه دعوى المسئولية إلى المنتج أو إلى الموزع أو إليهما معا دون تضامن بينها ، إذا كان مركز أعمال المنتج أو الموزع موجوداً خارج مصر جازت مقاضاته أمام المحكمة المصرية التى يوجد له بدائرتها فرع أو مصنع أو وكالة أو مكتب .
    تتقادم دعوى المسئولية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى بانقضاء خمس عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع .
    يقع باطلاً كل شرط أو بيان يكون من شأنه إعفاء المنتج أو الموزع من المسئولية أو تحديدها أو تخفيض مدة تقادمها .

    ميعاد تقاد دعوى الضرر الذى ينشأبين التجار بعضهم العض
    مادة (68)
    تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وكذلك تسقط بمضى عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى .

    _________________

      الوقت/التاريخ الآن هو 22nd نوفمبر 2024, 1:46 am