منبر المحامين



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منبر المحامين

منبر المحامين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منبر المحامين

منتدى قانونى متخصص يعنى بكافة النواحى القانونية


    المواعيد القانونية فى قانون التجارة 4

    Admin
    Admin
    مؤسس المنتدى
    مؤسس المنتدى


    الجنس : ذكر الابراج : الميزان عدد المساهمات : 43
    تاريخ الميلاد : 30/09/1973
    تاريخ التسجيل : 02/10/2009
    العمر : 50
    الموقع : http://arabiana.ahlamontada.com
    العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محامى

    المواعيد القانونية فى قانون التجارة 4 Empty المواعيد القانونية فى قانون التجارة 4

    مُساهمة من طرف Admin 4th يناير 2010, 8:47 am

    أحكام خاصة للنقل الجوي

    ميعاد اعتبار البضائع او الامتعة التى لم يسلمها الناقل فى حكم الهالكة
    ماد ة ( 289 )
    1 - يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذى يترتب على التأخير فى وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع .
    2 - تعتبر فى حكم الهالكة الأمتعة أو البضائع التى لا يسلمها الناقل للمرسل إليه أو يخطره بالحضور لتسلمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ أن قضاء الميعاد المعين للتسليم ، وفى حالة عدم التعيين من تاريخ أن قضاء الميعاد الذى يستغرقه الناقل الجوى العادى فى النقل إذا وجد فى نفس الظروف .

    ميعاد سقوط الحق فى الرجوع على الناقل بسبب الهلاك الجزئى أو التلف
    ماد ة ( 295 )
    تسلم الأمتعة أو البضائع دون تحفظ بسقط الحق فى الرجوع على الناقل بسبب الهلاك الجزئى أو التلف ما لم يثبت المسافر أو المرسل إليه حالة الأمتعة أو البضائع ويقيم الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ التسليم . وتسرى فى هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 251 من هذا القانون .

    ميعاد تقادم كل الدعاوى الناشئة عن عقد النقل الجوى
    ماد ة ( 296 )
    1 - تتقادم بمضى سنة كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بتعويض عن هلاك الأمتعة والبضائع أو تلفها . وتسرى هذه المدة فى حالة الهلاك الجزئى أو التلف من تاريخ تسليم الشىء موضوع النقل وفقا للفقرة الأولى من المادة 254 ، وفى حالة الهلاك الكلى من تاريخ أن قضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 289 من هذا القانون .
    2 - تتقادم بمضى سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بتعويض عن وفاة المسافر أو إصابته بأضرار بدنية . وتسرى، هذه المدة فى حالة الوفاة من تاريخ وقوعها ، وفى حاله الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث .
    3- تتقادم بمضى سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد النقل الجوى . وتسرى هذه المدة من الميعاد المعين لوصول الطائرة ، وفى حالة عدم التعيين تسرى من الميعاد الذى يستغرقه الناقل الجوى العادى إذا وجد فى نفس الظروف .
    لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى الفقرات الثلاثة السابقة من هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه أو من وكلائه غش أو خطأ جسيم .

    عمليات البنوك

    ميعاد قبول و تحصحيح كشف الحساب للمودع
    ماد ة ( 304 )
    1 - يرسل البنك بيانا بالحساب إلى المودع مرة على الأقل كل سنة إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بإرسال البيان أكثر من مرة خلال السنة . ويجب أن يتضمن البيان صورة من الحساب بعد آخر قطع له ومقدار الرصيد المرحل .
    2-لا يقبل أى طلب لتصحيح الحساب ولو كان مبنيا على غلط أو سهو أو تكرار وذلك فيما يتعلق بالقيود التى مضى عليها أكثر من ثلاثة سنوات ما لم يخطر المودع البنك خلال هذه المدة بعدم تسلمه بيانا بحسابه وفقا للأوضاع المذكورة فى الفقرة السابقة .


    ميعاد الإخطار بوقوع الحجز على الحساب المشترك
    ماد ة ( 358 )
    1- يجوز أن يفتح البنك حسابا مشتركا بين شخصين أو أكثر بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفق على غير ذلك .
    2 - يفتح الحساب المشترك بناء على طلب أصحابه جميعا ولا يجوز السحب من هذا الحساب إلا بموافقتهم جميعا ما لم يتفق على خلاف ذلك .
    3-إذا أخطر أحد أصحاب الحساب المشترك البنك كتابة بوجود خلاف بينهم وجب على البنك تجميد الحساب حتى تتم تسوية الخلاف بينهم رضاء أو قضاء .
    4- إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك سري الحجز على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم إبلاغ البنك بالحجز . وعلى البنك وقف الساحب من الحساب المشترك بما يساوى الحصة المحجوز عليها وإخطار أصحابه أو من يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام .
    إذا توفى أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقد الأهلية القانونية وجب على الباقين إخطار البنك بذلك وبرغبتهم فى استمرار الحساب وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية وعلى البنك وقف السحب من الحساب المشترك حتى يتم تحديد الورثة أو تعيين القيم على من فقد أهليته القانونية .


    - وديعة الصكوك
    ميعاد اقامة دعوى مدعى مستحق الصك

    مادة ( 315 )
    ا - يكون الرد لمودع الصك أو لخلفائه أو لمن يعينه هؤلاء الأشخاص ولو تضمن ما يفيد ملكيته للغير .
    2 -إذا ادعى شخص استحقاق الصك المودع وجب على البنك إخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الصك إليه حتى ينتهى النزاع بشأنه رضاء أو قضاء ، وعلى مدعى استحقاق الصك إقامة دعواه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الادعاء وآلا اعتبر الادعاء كأن لم يكن .

    - تأجير الخزائن
    ماد ة ( 321 ) 1- بجوز توقيع الحجز التحفظى أو الحجز التنفيذى على الخزانة .
    2- يوقع الحجز بتبليغ البنك مضمون السند الذى يتم الحجز بموجبه ، مع تكليفه بالتقرير عما إذا كان يؤجر خزانة المحجوز عليه . وعلى البنك بمجرد تسلمه هذا التبليغ أن يخطر المستأجر فورا بتوقيع الحجز وأن يمنعه من استعمال الخزانة .
    3 - إذا كان الحجز تحفظيا ، جاز مستأجر أن يطلب من القاضى المختص إصدار أمر على عريضة بالترخيص له فى سحب بعض محتويات الخزانة فى حضور من يندبه القاضى لذلك .
    4 - وإذا كان الحجز تنفيذيا التزم البنك بفتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور الحاجز أو من يندبه القاضى لذلك . ويخطر المستأجر بالميعاد الذى حدد لفتح الخزانة وتجرد محتوياتها وتسلم إلى البنك أو إلى أمين يعينه قاضى التنفيذ حتى يتم بيعها وفقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
    وإذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق لا يشملها البيع وجب تسليمها إلى المستأجر . فإذا لم يكن حاضرا وقت فتح الخزانة وجب تسليمها إلى البنك لحفظها حتى يطلبها المستأجر أو ورثته وإذا لم يتقدم المستأجر أو ورثته لاستلام الأوراق أو الوثائق المشار إليها خلال ، خمس سنوات يكون للبنك الحق فى عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليقرر بشأنها ما يراه .

    ا لاعتماد العادى

    ماد ة ( 339 ) ا -إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للبنك إلغاؤه فى كل وقت ، شرط إخطار المستفيد قبل الميعاد الذى يعينه البنك للإلغاء بعشرة أيام على الأقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك .
    2 -وفى جميع الأحوال يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغيا به بانقضاء ستة أشهر من تاريخ إخطار المستفيد بفتحه دون أن يستعمله .


    - الاعتماد المستندى


    مادة ( 350 ) إذا لم يدفع الآمر إلى البنك قيمة المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه بوصول تلك المستندات ، جاز للبنك التنفيذ على البضاعة بإتباع إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا .

    - الخصم

    ماد ة ( 352 ) تحسب النسبة على أساس المدة من تاريخ الخصم حتى تاريخ استحقاق الصك أو على أساس مدة أكثر من ذلك بالنسبة إلى عمليات الرهن وغيرها من العمليات التى تتضمن تعهد المستفيد برد ما قبضه قبل حلول أجل الصك .


    مادة ( 359 ) 1- تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحة على تجديد تلك المدة تلقائيا أو وافق البنك على مدها .
    2 -يلتزم البنك بان يرد للآمر فى نهاية مدة سريان خطاب الضمان ما قدمه من تأمين للحصول على هذا الخطاب .

    - الحساب الجارى

    مادة(376)1 -لا تقبل الدعوى بتصحيح الحساب الجارى ولو كان الطلب مبنيا على غلط أو سهو أو تكرار القيود ، وذلك فيما يتعلق بالقيود التى مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات ، إلا إذا حصل خلال هذه المدة إخطار من أحد طرفى الحساب إلى الآخر بتمسكه بتصحيح الحساب أو إذا لم يثبت فى حالة الحساب مع البنك أن العميل لم يتلق من البنك خلال المدة المذكورة أى بيان بحسابه .
    2 -و فى جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء خمس سنوات من اليوم الذى ينشا فيه الحق فى تصحيح الحساب

    _________________

      الوقت/التاريخ الآن هو 19th مايو 2024, 10:06 pm