ميعاد رجوع عامل الصك على المدين أو المظزهرين
مادة (143 )
1 - لا يجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين إلا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفاية حصيلة البيع للوفاء بدينه .
2 - يكون الرجوع على المظهرين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بيع البضاعة وإلا سقط حق الحامل فى الرجوع .
3 - وفى جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن فى الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين .
ميعاد طلب أصدار أمر على عريضة بضياع أو تلف ايصال الإيداع .
مادة ( 145 )
1 - لمن ضاع أو تلف منه إيصال الإيداع أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع إصدار أمر على عريضة بتسليمه صورة من الإيصال الضائع أو التالف بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل ، وتبرأ ذمة هذا الكفيل بانقضاء ستة أشهر من تاريخ تقديم الكفالة دون أن يتقدم أحد بطلب استرداد البضاعة المبيعة .
2- لمن ضاع منه صك الرهن أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع إصدار أمر على عريضة بوفاء الدين المضمون بالرهن عند حلول أجله بشرط أن يثبت ملكيته للصك الضائع ، وأن يقدم كفيلا . فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر هذا الأمر لصالحه أن ينفد على البضاعة المرهونة باتباع الإجراء ت المنصوص عليها بشأن الرهن التجارى وذلك بشرط أن يكون التظهير الأول الذى حصل على الصك قد قيد فى دفاتر المستودع وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 139 من هذا القانون وتبرأ ذمة الكفيل بانقضاء ستة أشهر من تاريخ استحقاق الدين دون أن يتخذ من صدر الأمر لصالحه إجراءات التنفيذ على ا لبضاعة .
مدة بقاء مبانى العرض و او المخازن المتفق عليها فى عقد الوكالة
مادة (181)
إذا اشترط فى العقد أن يقيم وكيل العقود مبانى للعرض أو مخازن للسلع أو منشات للصيانة أو الإصلاح فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات .
ميعاد سقوط دعاوى التعويض الناشئة عن الوكالة
مادة ( 190 )
1 - تسقط دعوى التعويض المشار إليها فى المادة السابقة بمضى تسعين يوما من وقت انتهاء العقد.
2 - وتسقط جميع الدعاوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء سنتين على انتهاء العلاقة العقدية.
ميعاد اعتبار الشيئ المنقول هالكا
ماد ة ( 240)
1 - يسأل الناقل من وقت تسلمه الشيء محل النقل عن هلاكه كليا أو جزئيا وعن تلفه وعن التأخير فى تسليمه
2 - يكون الشيء محل النقل فى حكم الهالك كليا إذا لم يسلمه الناقل أو لم يخطر المرسل إليه بالحضور لتسلمه خلال ثلاثين يوما من أن قضاء الميعاد المعين للتسليم أو من أن قضاء الميعاد الذى يستغرقه الناقل العادي فى النقل لو وجد فى الظروف نفسها إذا لم يعين ميعاد للتسليم .
ميعاد اخطار من قبض التعويض بسبب الهلاك الشيئ ثم تبين وجوده خلال سنة من تاريخ الوفاء بقيم التعويض
مادة ( 250 )
1 -إذا دفع التعويض بسبب هلاك الشىء ثم وجد خلال سنة من تاريخ الوفاء ، وجب على الناقل أن يخطر بذلك فورا من قبض التعويض مع إعلامه بحالة الشىء ودعوته للحضور لمعاينته فى المكان الذى وجد فيه أو فى مكان القيام أو فى مكان الوصول حسب اختيار من قبض التعويض .
2 - فإذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الإخطار أو أرسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة فى الميعاد الذى حدده الناقل ، أو حضر ورفض استرداد الشىء جاز للناقل التصرف فيه .
3 -وإذا طلب من قبض التعويض استرداد الشىء ، وجب أن يرد التعويض الذى قبضه بعد خصم المصاريف وما يقابل الضرر الذى حدث بسبب التأخير فى تسليم الشىء .
ميعاد سقوط الحق فى الرجوع على الناقل فى حالة التلف أوالهلاك الجزئى
مادة(251)
1 - تسلم الشىء محل النقل دون تحفظ يسقط الحق فى الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئى ما لم يثبت المرسل إليه حالة الشىء و يقيم الدعوى على الناقل خلال تسعين يوما من تاريخ التسليم .
2 – ولا يجوز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى وفقا للفقرة السابقة : أ - إذا ثبت أن الهلاك أو التلف نشأ غش أو خطأ جسيم صدر من الناقل أو من تابعيه .
ب - إذا ثبت أن الناقل أو تابعيه تعمدوا إخفاء الهلاك الجزئى أو التلف.
3 - يكون إثبات حالة الشىء المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بمعرفة أحد رجال الإدارة أو خبير بينه القاضي المختص بأمر على عريضة .
ميعاد تقادم الدعاوى الناشئة عقد نقل الاشياء
ماد ة ( 254 )
ا - تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضى سنة تبدأ من تاريخ تسليم الشىء إلى المرسل إليه أو إلى الجمرك أو إلى الأمين الذى يعينه القاضى لاستيداع الشىء وتسرى المدة فى حالة الهلاك الكلى من تاريخ أن قضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 240 من هذا القانون .
2 - كما تتقادم دعوى الناقل فى الرجوع على الناقلين المتعاقبين وفقا للفقرة الثانية من المادة 252 من هذا القانون بمضى تسعين يوما من تاريخ الوفاء بالتعويض أو من تاريخ مطالبته به رسميا .
ميعاد تقادم الدعاوى الناشئة عن وفاة الراكب او اصابته
ماد ة ( 272 )
1 - تتقادم بمضى سنتين كل دعوى تنشأ عن عقد النقل ، ويكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية . وتسرى هذه المدة فى حالة الوفاة من تاريخ وقوعها . وفى حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث .
2 -وتتقادم بمضى سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد نقل الأشخاص ، وتسرى هذه المدة من الميعاد المعين للوصول ، وعند عدم التعيين من الميعاد الذى كان يستغرقه الناقل العادى فى النقل لو وجد فى الظروف نفسها .
3-لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى هذه المادة من صدر منه و من تابعيه غش أو خطأ جسيم .
_________________
مادة (143 )
1 - لا يجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين إلا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفاية حصيلة البيع للوفاء بدينه .
2 - يكون الرجوع على المظهرين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بيع البضاعة وإلا سقط حق الحامل فى الرجوع .
3 - وفى جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن فى الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين .
ميعاد طلب أصدار أمر على عريضة بضياع أو تلف ايصال الإيداع .
مادة ( 145 )
1 - لمن ضاع أو تلف منه إيصال الإيداع أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع إصدار أمر على عريضة بتسليمه صورة من الإيصال الضائع أو التالف بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل ، وتبرأ ذمة هذا الكفيل بانقضاء ستة أشهر من تاريخ تقديم الكفالة دون أن يتقدم أحد بطلب استرداد البضاعة المبيعة .
2- لمن ضاع منه صك الرهن أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع إصدار أمر على عريضة بوفاء الدين المضمون بالرهن عند حلول أجله بشرط أن يثبت ملكيته للصك الضائع ، وأن يقدم كفيلا . فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر هذا الأمر لصالحه أن ينفد على البضاعة المرهونة باتباع الإجراء ت المنصوص عليها بشأن الرهن التجارى وذلك بشرط أن يكون التظهير الأول الذى حصل على الصك قد قيد فى دفاتر المستودع وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 139 من هذا القانون وتبرأ ذمة الكفيل بانقضاء ستة أشهر من تاريخ استحقاق الدين دون أن يتخذ من صدر الأمر لصالحه إجراءات التنفيذ على ا لبضاعة .
مدة بقاء مبانى العرض و او المخازن المتفق عليها فى عقد الوكالة
مادة (181)
إذا اشترط فى العقد أن يقيم وكيل العقود مبانى للعرض أو مخازن للسلع أو منشات للصيانة أو الإصلاح فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات .
ميعاد سقوط دعاوى التعويض الناشئة عن الوكالة
مادة ( 190 )
1 - تسقط دعوى التعويض المشار إليها فى المادة السابقة بمضى تسعين يوما من وقت انتهاء العقد.
2 - وتسقط جميع الدعاوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء سنتين على انتهاء العلاقة العقدية.
ميعاد اعتبار الشيئ المنقول هالكا
ماد ة ( 240)
1 - يسأل الناقل من وقت تسلمه الشيء محل النقل عن هلاكه كليا أو جزئيا وعن تلفه وعن التأخير فى تسليمه
2 - يكون الشيء محل النقل فى حكم الهالك كليا إذا لم يسلمه الناقل أو لم يخطر المرسل إليه بالحضور لتسلمه خلال ثلاثين يوما من أن قضاء الميعاد المعين للتسليم أو من أن قضاء الميعاد الذى يستغرقه الناقل العادي فى النقل لو وجد فى الظروف نفسها إذا لم يعين ميعاد للتسليم .
ميعاد اخطار من قبض التعويض بسبب الهلاك الشيئ ثم تبين وجوده خلال سنة من تاريخ الوفاء بقيم التعويض
مادة ( 250 )
1 -إذا دفع التعويض بسبب هلاك الشىء ثم وجد خلال سنة من تاريخ الوفاء ، وجب على الناقل أن يخطر بذلك فورا من قبض التعويض مع إعلامه بحالة الشىء ودعوته للحضور لمعاينته فى المكان الذى وجد فيه أو فى مكان القيام أو فى مكان الوصول حسب اختيار من قبض التعويض .
2 - فإذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الإخطار أو أرسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة فى الميعاد الذى حدده الناقل ، أو حضر ورفض استرداد الشىء جاز للناقل التصرف فيه .
3 -وإذا طلب من قبض التعويض استرداد الشىء ، وجب أن يرد التعويض الذى قبضه بعد خصم المصاريف وما يقابل الضرر الذى حدث بسبب التأخير فى تسليم الشىء .
ميعاد سقوط الحق فى الرجوع على الناقل فى حالة التلف أوالهلاك الجزئى
مادة(251)
1 - تسلم الشىء محل النقل دون تحفظ يسقط الحق فى الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئى ما لم يثبت المرسل إليه حالة الشىء و يقيم الدعوى على الناقل خلال تسعين يوما من تاريخ التسليم .
2 – ولا يجوز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى وفقا للفقرة السابقة : أ - إذا ثبت أن الهلاك أو التلف نشأ غش أو خطأ جسيم صدر من الناقل أو من تابعيه .
ب - إذا ثبت أن الناقل أو تابعيه تعمدوا إخفاء الهلاك الجزئى أو التلف.
3 - يكون إثبات حالة الشىء المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بمعرفة أحد رجال الإدارة أو خبير بينه القاضي المختص بأمر على عريضة .
ميعاد تقادم الدعاوى الناشئة عقد نقل الاشياء
ماد ة ( 254 )
ا - تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضى سنة تبدأ من تاريخ تسليم الشىء إلى المرسل إليه أو إلى الجمرك أو إلى الأمين الذى يعينه القاضى لاستيداع الشىء وتسرى المدة فى حالة الهلاك الكلى من تاريخ أن قضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 240 من هذا القانون .
2 - كما تتقادم دعوى الناقل فى الرجوع على الناقلين المتعاقبين وفقا للفقرة الثانية من المادة 252 من هذا القانون بمضى تسعين يوما من تاريخ الوفاء بالتعويض أو من تاريخ مطالبته به رسميا .
ميعاد تقادم الدعاوى الناشئة عن وفاة الراكب او اصابته
ماد ة ( 272 )
1 - تتقادم بمضى سنتين كل دعوى تنشأ عن عقد النقل ، ويكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية . وتسرى هذه المدة فى حالة الوفاة من تاريخ وقوعها . وفى حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث .
2 -وتتقادم بمضى سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد نقل الأشخاص ، وتسرى هذه المدة من الميعاد المعين للوصول ، وعند عدم التعيين من الميعاد الذى كان يستغرقه الناقل العادى فى النقل لو وجد فى الظروف نفسها .
3-لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى هذه المادة من صدر منه و من تابعيه غش أو خطأ جسيم .
_________________