منبر المحامين



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منبر المحامين

منبر المحامين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منبر المحامين

منتدى قانونى متخصص يعنى بكافة النواحى القانونية


    ما هيه الشيك

    Admin
    Admin
    مؤسس المنتدى
    مؤسس المنتدى


    الجنس : ذكر الابراج : الميزان عدد المساهمات : 43
    تاريخ الميلاد : 30/09/1973
    تاريخ التسجيل : 02/10/2009
    العمر : 51
    الموقع : http://arabiana.ahlamontada.com
    العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محامى

    ما هيه الشيك Empty ما هيه الشيك

    مُساهمة من طرف Admin 4th أكتوبر 2009, 4:24 pm

    من المقرر أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات ، وما دام أنه قد استوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أن الشيك تحرر ضماناً لعملية مرابحة من البنك المدعى بالحقوق المدنية ، إذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات ، ولا جناح على الحكم إن هو أعرض عما يثيره الطاعن بشأن السبب الذى حدى به الى إصدار الشيك .
    (الطعن رقم 11430 لسنة 60 ق جلسة 1996/12/23 س 47 ص 1410) .
    لما كان الشيك الذي قدمه المدعى بالحق المدني قد استوفى سائر البيانات التى يتطلبها القانون لاعتباره شيكا يجرى مجرى النقود إذ يحمل أمراً من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين فى تاريخ معين للمستفيد ( المدعى بالحق المدني) وهو بهذه المثابة يعتبر أداة وفاء يستحق الدفع بمجرد الإطلاع ويعد شيكاً بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون العقوبات – كما أن عبارة ( عدم وجود حساب) الواردة بكتاب البنك تتقابل فى معناها مع عبارة ( لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ) الواردة فى المادة 337 من قانون العقوبات .
    ( الطعن رقم 12261 لسنة 60 ق جلسة 1996/11/19 س 47 ص 1206)
    من المقرر أنه متى كان المحرر يتضمن أمراً من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين فى تاريخ معين ، فإنه فى هذه الحالة يعتبر أداه وفاء مستحق الدفع بمجرد الإطلاع ، ويعد شيكا بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون العقوبات ، فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك.
    ( الطعن رقم 42141 لسنة 59 ق جلسة 1996/1/29 س 47 ص 145).
    من المقرر أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف فى القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات ، ومادام قد استوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فلا عبرة بما يقوله الطاعن _ فى أسباب طعنه _ وبفرض إثارته أمام محكمة الموضوع _ من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً لدينه الناشئ عن عملية تجارية جرت بينه وبين المجنى عليه أو أنه أوفى بقيمة ذلك الشيك ، اذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات ، كما أنه لا عبرة فى قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره ، ولا يؤثر فى قيام مسئولية المتهم عنها أن يكون قد سدد قيمة الشيك موضوع الاتهام ، ما دام أن هذا السداد _ على فرض قيامه _ تم فى تاريخ لاحق لوقوع الجريمة وتوافر أركانها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أعتنق هذا النظر فلم يعتد بالأسباب التى دعت لإصدار الشيك ، ودان الطاعن بالجريمة المسندة إليه وعاقبه بالعقوبة المقررة لها ، فإن النعى عليه بدعوى مخالفة القانون لا يكون مقبولا .
    (الطعن رقم 21009 لسنة 59 ق جلسة 1993/6/16 س 44 ص 618 )
    من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات ، وما دام أنه قد استوفي المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أن الشيك تحرر تأمينا لعقد قرض من البنك المدعي بالحقوق المدنية ، اذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات .
    ( الطعن رقم 4661 لسنة 58 ق جلسة 1989/12/26 س 40 ص 1352)
    من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات ، وما دام أنه قد استوفي المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أن الشيك تحرر تأمينا لعقد قرض من البنك المدعي بالحقوق المدنية ، اذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات .
    ( الطعن رقم 4661 لسنة 58 ق جلسة 1989/12/26 س 40 ص 1352)
    من المقرر إن طبيعة الشيك كأداة وفاء تجرى مجرى النقود وهذا يقتضى إن يكون موحد التاريخ أن يكون موحد التاريخ بحيث يكون تاريخ لسحب هو نفسه تاريخ الوفاء ، فيكون مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه بغض النظر عن وقت تحريره ، بحيث لو حملت الورقة تاريخيين فإنها تفقد بذلك مقوماتها كأداة وفاء تجرى مجرى النقود وانقلبت إلى أداة ائتمان وخرجت بذلك من نطاق تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات التى تسبغ حمايتها على الشيك بمعناه المعرف به قانونا ، وكان دفاع الطاعن بأن الشيك يحمل أكثر من تاريخ . هو دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فانه كان لزاما على المحكمة إن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه - خاصة وأن ما قدمه من مستندات يظاهر دفاعه - أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه أما وهى لم تفعل واكتفت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فان حكمها يكون مشويا بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
    ( الطعن رقم 4321 لسنة 57 ق جلسة 1988/10/20 س 39 ص 926 )
    من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق اذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات . لما : كان ذلك ، وكان ثمة طرق ثلاث لتعيين المستفيد فى الشيك ، الأولى أن يصدر الشيك لإذن أو لأمر شخص معين ، وهذه هى الصورة الغالبة وفيها يتداول الشيك عن طريق تظهيره ، والثانية أن يصدر لحامله وهى صورة مألوفة للشيك فى التعامل التجارى ، وفيها يتداول الشيك عن طريق تسليمه ويتعين المستفيد فيه بواقعة حيازته ، والثالثة تفترض تعيين المستفيد باسمه ومثل هذا الشيك ينقل الحق الثابت فيه عن طريق الحوالة المدنية ، وهذا لا يسلبه الحماية الجنائية وان اقتصر ذلك على العلاقة بين الساحب والمستفيد ، ولما كان الطاعن لا يمارى فى أنه هو الساحب للشيك ، وكان صدور الشيك لإذن المستفيد فيه - على فرض صحته - لا ينفى عنه صفه الشيك ولا يسلبه الحماية . الجنائية ، بل يفيد أمكان تداوله عن طريق تظهيره .
    ( الطعن رقم 2787 لسنة 57 ق - جلسة 88/10/12 س 39 ص 894 )
    من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ، ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات ، وما دام قد استوفي المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون ، فإن الساحب لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات ، ولا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره ولا بعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب في البنك المسحوب عليه والقصد الجنائي في تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب .
    ( الطعن رقم 5219 لسنة 54 ق جلسة 1985/6/5 س 36 ص752 )
    لما كان من المقرر ان الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف فى القانون التجارى بأنه أداة وفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات ، وما دام ققد استوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فلا عبرة بما يقوله الطاعن من انه أراد من تحرير هذا الشيك ان يكون تأمينا لدينه الناشىء عن عملية تجارية جرت بينه وبين المدعى بالحقوق المدنية أو انه أوفى بقدر من قيمة الدين الذى حرر الشيك تأمينا له ، اذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خضها به القانون من ميزات كما انه لا عبره فى قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره .
    ( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص 265 )
    إن الشيك الذى تقصد المادة 337 من قانون العقوبات المعاقبة على إصداره إذا لم يكن له رصيد مستكمل الشرائط المبينة فيها انما هو الشيك بمعناه الصحيح ، أى الذى يكون أداه وفاء توفى به الديون في المعاملات كما توفى بالنقود تماما ، مما مقتضاه أن يكون مستحق الوفاء لدي الإطلاع دائما ، فإذا كانت الورقة قد صدرت فى تاريخ ما علي أن تكون مستحقة الدفع فى تاريخ آخر ، وكانت تحمل هذين التاريخيين . فلا يصح عدها شيكا معاقبا على إصداره ، وذلك لأنها أداة وفاء وإنما هي أداة ائتمان ولأنها فى ذاتها تحمل ما يحول دون التعامل بها بغير صفتها هذه .
    ( الطعن رقم 1867 لسنة 11 ق جلسة12/1/ 1941 )
    ( الطعن رقم 1930 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/20 س 20 ص152 )
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/1/11 س 25 ص119 )
    ( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص 265)
    من المقرر أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه وي3نى عن استعمال النقود فى المعاملات وما دام أنه قد استوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أنه أراد من تحرير هذه الشيكات أن تكون تأمينا لدينه الناشىء من عمليات تجارية جرت بينه والشركة المدعية بالحقوق المدنية أو أنه فى قيمة الدين الذى حررت الشيكات تأمينا له ، اذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات كما أنه لا عبرة فى قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره ، ولا يعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب في البنك .
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ص119 )
    ( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص265 )
    الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود فى المعاملات ، وما دام أنه قد استوفي المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيكات ـ التى أصدر أمره بعدم صرفها ـ أن تكون تأمينا لدينه ، أو أنه قد أوفى الدين الذي حررت الشيكات تأمينا له فى يوم تحريرها ، اذ أن المتهم لا يستطيع أن يغير طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون .
    ( الطعن رقم 340 لسنة 29 ق جلسة 1959/6/23 س 10 ص 669)
    ( الطعن رقم 1808 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/18 س 22 ص78 )
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ص 119)
    ( الطعن رقم 2359 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/21 س 33 ص 68)
    ( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص265 )
    الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود فى المعاملات ، وما دام أنه قد استوفي المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيكات ـ التى أصدر أمره بعدم صرفها ـ أن تكون تأمينا لدينه ، أو أنه قد أوفى الدين الذي حررت الشيكات تأمينا له فى يوم تحريرها ، إذ أن المتهم لا يستطيع أن يغير طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون .
    ( الطعن رقم 340 لسنة 29 ق جلسة 1959/6/23 س 10 ص 669 )
    ( الطعن رقم 1808 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/18 س 22 ص 78 )
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ص 119)
    ( الطعن رقم 2359 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/21 س 33 ص 68)
    ( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص 365 )
    من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وما دام أنه قد استوفي المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أنه أراد من تحرير هذه الشيكات أن تكون تأمينا لدينه الناشيء من عمليات تجارية جرت بينه والشركة المدعية بالحقوق المدنية أو أنه وفي قيمة الدين الذي حررت الشيكات تأمينا له ،اذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات ، كما أنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره ، ولا بعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب في البنك المسحوب عليه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون علي غير أساس .
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ص 119 )
    من المقرر أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات.وما دام أنه قد أستوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أنه أراد من تحرير هذه الشيكات أن تكون تأمينا لدينه الناشىء من عمليات تجارية جرت بينه والشركة المدعية بالحقوق المدنية أو أنه أوفى قيمة الدين الذى حررت الشيكات تأمينا له ، اذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات كما أنه لا عبرة فى قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره ، ولا بعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب فى البنك المسحوب عليه ، ومن ثم فان مما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير أساس .
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ص 119 )
    إن الشيك الذى تقصد المادة 337 من قانون العقوبات المعاقبة على إصداره اذا لم يكن له رصيد مستكمل الشرائط المبينة فيها إنما هو الشيك بمعناه الصحيح ، أى الذى يكون أداه وفاء توفى به الديون في المعاملات كما توفى بالنقود تماما ،مما مقتضاه أن يكون مستحق الوفاء لدي الإطلاع دائما ،فاذا كانت الورقة قد صدرت فى تاريخ ما علي أن تكون مستحقة الدفع فى تاريخ آخر،وكانت تحمل هذين التاريخيين فلا يصح عدها شيكا معاقبا على إصداره ، وذلك لأنها أداة وفاء وإنما هي أداة ائتمان ولأنها فى ذاتها تحمل ما يحول دون التعامل بها بغير صفتها هذه .
    ( الطعن رقم 1867 لسنة 11 ق جلسة 12/1/ 1941)
    ( الطعن رقم 1930 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/20 س20 ص152)
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/1/11 س 25 ص 119)
    ( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص 265 )
    إذا كان يبين من المحرر أنه يتضمن أمرا صادرا من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين فى تاريخ معين ، فانه فى هذه الحالة يعتبر أداة وفاء 337 مستحق الدفع بمجرد الإطلاع ، ويعد شيكا بالمعنى المقصود في المادة من قانون العقوبات ، ويجرى مجرى النقود في المعاملات .
    ( الطعن رقم 1930 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/20 س152 ص 20 )
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/1/11 س 25 ص 119)
    الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود فى المعاملات ،وما دام أنه قد استوفي المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيكات ـ التى أصدر أمره بعدم صرفها ـ أن تكون تأمينا لدينه ، أو أنه قد أوفى الدين الذي حررت الشيكات تأمينا له فى يوم تحريرها ،اذ أن المتهم لا يستطيع أن يغير طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون .
    ( الطعن رقم 340 لسنة 29 ق جلسة 1959/6/23 س 10 ص669 )
    ( الطعن رقم 1808 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/18 س 22 ص78 )
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ص119 )
    ( الطعن رقم 2359 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/21 س 33 ص68 )
    ( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص265 )
    الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارى بأنه أداة دفع و وفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات ، وما دام أنه قد استوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيكات ـ التى أصدر أمره بعدم صرفها ـ أن تكون تأمينا لدينه ، أو أنه قد أوفى الدين الذى حررت الشيكات تأمينا له فى يوم تحريرها ، إذ أن المتهم لا يستطيع أن يغير طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون .
    ( الطعن رقم 340 لسنة 29 ق جلسة 1959/6/23 س 10 ص669 )
    ( الطعن رقم 1808 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/18 س 22 ص78 )
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ص119 )
    ( الطعن رقم 2359 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/21 س 33 ص68 )
    ( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص 265)
    من المقرر أن الشيك ما دام قد استوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود ، فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون العقوبات . ومتى كان كل من الشيكين موضوع الدعوى يحمل تاريخاً واحداً وهو لاحق لإنهاء الوكالة عن البنك التى يدعيها الطاعن ، فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ ولا يقبل منه الادعاء بأنه حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله . كما أن سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق . ومن ثم فلا عبرة بما يقوله الطاعن من قيام البنك المسحوب عليه بتجميد الاعتماد المفتوح به ما دام أنه يسلم فى تقرير أسباب طعنه بأنه قد سحب الشيكين بعد تجميد هذا الاعتماد على أثر تأميم البنك وهو ما أقر به أيضاً فى المذكرة التى قدمها بدفاعه إلى محكمة ثانى درجة .
    ( الطعن رقم 702 لسنة 34 ق جلسة 1965/1/12 س 16 ص 58)[center]

      الوقت/التاريخ الآن هو 22nd نوفمبر 2024, 9:53 am