منبر المحامين



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منبر المحامين

منبر المحامين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منبر المحامين

منتدى قانونى متخصص يعنى بكافة النواحى القانونية


    حيثيات حكم هشام طلعت مصطفي

    avatar
    احمد على


    الجنس : ذكر الابراج : الميزان عدد المساهمات : 44
    تاريخ الميلاد : 17/10/1978
    تاريخ التسجيل : 05/10/2009
    العمر : 45
    العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محام

    حيثيات حكم هشام طلعت مصطفي Empty حيثيات حكم هشام طلعت مصطفي

    مُساهمة من طرف احمد على 5th يناير 2010, 2:04 pm

    قالت يوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة فى حيثيات حكمها بالإعدام شنقا على رجل الأعمال هشام طلعت صاحب مجموعة طلعت مصطفى عضو مجلس الشورى ومحسن السكرى الضابط المفصول بجهاز مباحث أمن الدولة لاتهامها بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد فى دبى، إنه ثبت للمحكمة على وجه الجزم واليقين ارتكاب المتهمين للجريمة، وأن ما أثاره الدفاع من محاولات للتشكيك فى أدلة الاتهام لا يوجد سند أو دليل عليها. وردت المحكمة على جميع ما أثاره الدفاع من دفع ودفوع، أبرزها عدم وجود شاهد عيان واحد على قيام المتهم محسن السكرى بقتل المجنى عليها بأن المادة 304 إجراءات جنائية، وما استقرت عليه محكمة النقض بأن القاضى الجنائى حر فى تكوين عقيدته من أى دليل، ولم يرسم قانون الإجراءات الجنائية شكلا محددا للإثبات. وأوضحت المحكمة أنها عاقبت هشام طلعت بالإعدام رغم أنه محرض لأن فعل الشريك المتسبب فى واقعة القتل يجعله فى حكم المباشر كما لو كان المباشر مجرد أداة فى يد الشريك، لذلك فإن المحكمة وقعت عقوبة الإعدام على هشام طلعت لأنه فى حكم الفاعل الأصلى، إذ إن الجريمة تمت بناء على طلبه وبأمره وبتكليف منه. وردت المحكمة على بطلان القبض على المتهم الأول محسن السكرى إن إجراءات الإنتربول سليمة قانونا، فضلا عن أن المتهم محسن السكرى أرشد ضباط الإنتربول للأماكن التى يخفى فيها أدوات جريمته برغبته، واصطحب الضباط معه إلى تلك الأماكن. وأوضحت المحكمة أن المكالمات التى دارت بين المتهمين معلومة لهما، ويجوز لكل منهما إفشاءها فى أقوالهما بالتحقيقات، فيكون تقديم التسجيل الخاص بها فى إطار تعزيز المتهم لأقواله وروايته والتأكيد على صحة ما يدعيه قبل متهم آخر أو فى مجل تبرئة نفسه. وأكدت المحكمة أنه عند طلب الدفاع بالانتقال إلى محل الحادث فى بناية الرمال فإنها تلتفت عنه لأنه غير منتج، ولا يغير رأى المحكمة فى أن المتهمين ارتكبا الجريمة، حيث إنه ثبت من سماع ضباط شرطة دبى أن الوقت الذى مكثه المتهم محسن السكرى داخل البناية كافٍ لتنفيذ جريمته، واطمأنت المحكمة لذلك. وأوضحت المحكمة أنه وقر فى يقينها على وجه الجزم واليقين أن المتهم الثانى هشام طلعت استغل حب المتهم الأول محسن السكرى لجمع المال وأغراه بالملايين وظل يلاحقه ويوسوس له بقتل المجنى عليها سوزان تميم وسهل له التنقل والإقامة فى الدول التى توجد فيها المجنى عليها ورصد له الأموال اللازمة لتنقلاته وإقامته خلافا للملايين التى مناه بها ودفعها إليه بعد تمام التنفيذ. وحيث إن النيابة العامة اتهمت المتهمين محسن منير على حمدى السكرى وهشام طلعت مصطفى إبراهيم، لأنهما فى يوم 28/7/2008 بدائرة قسم شرطة قصر النيل محافظة القاهرة المتهم الأول محسن السكرى وهو مصرى الجنسية ارتكب جناية خارج القطر وهى قتل المجنى عليها سوزان عبدالستار تميم عمدا مع سبق الإصرار بأن قام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن ثم تتبعها إلى إمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استقر هناك وأقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها، واشترى سلاحا أبيض «سكين» أعده لهذا الغرض ولما أيقن وجودها بشقتها توجه إليها وطرق بابها زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار، الذى تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة. وإثر ذلك فتحت له بابها وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصابتها لشل مقاومتها وقام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمرئ مما أودى بحياتها على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات، وكان ذلك بتحريض من المتهم الثانى مقابل حصوله على مبلغ نقدى «مليون دولار» لارتكاب تلك الجريمة. 
 كما حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا «مساس ماركة cz عيار 35.6» على النحو المبين بالتحقيقات وذخائر «39 طلقة عيار 35.6» مما تستعمل على السلاح المبين بالوصف السابق حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات. 
المتهم الثانى هشام طلعت اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى قتل المجنى عليها سوزان عبدالستار تميم انتقاما منها، وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها، واستأجره لذلك مقابل مبلغ «مليونى دولار» وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات المملكة المتحدة لتتبع المجنى عليها وقتلها فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 
وثبت للمحكمة من أقوال المتهمين وتقارير الطب الشرعى ومصلحة الأدلة الجنائية وأقوال الشهود ارتكاب المتهمين للجريمة، حيث إن الأدلة الجنائية تتساند وتتعاضد فيما بينها لإقامة الدليل على ارتكاب المتهم للجريمة والأدلة على ذلك:
ما قرره المتهم محسن السكرى بالتحقيقات لدى سؤاله أمام النيابة العامة على ثلاث مراحل «ص2» وما بعدها و«ص14» وما بعدها و«ص50» وما بعدها من أنه كان قد تعرف على المتهم الثانى هشام طلعت وتوطدت العلاقة بينهما فعمل لديه مديرا للأمن بفندق الفور سيزون بشرم الشيخ وازدادت العلاقة توطدا فعينه ممثلا شخصيا له بالفندق وذات يوم منذ عام سابق على الواقعة سلمه صورة المجنى عليها سوزان تميم، وأخبره أنها كانت زوجته عرفيا إلا أنها غدرت به وتركته وتوجهت إلى لندن، وأقامت علاقة مع شخص عراقى الجنسية يدعى رياض العزاوى وطلب منه السفر إلى لندن لرصد تحركاتها وقتلها مقابل مليون جنيه استرلينى وأعطاه محل إقامتها بلندن ورقم السيارة التى تستخدمها وسلمه مبلغ مائة وخمسين ألف يورو، وأنه قد توجه إلى لندن ثلاث مرات الأولى فى 5/9/2007، وعاد فى 10/9/2007 والثانية فى 10/1/2008، وعاد فى 19/1/2008 والثالثة فى 6/5/2008 وعاد فى 10/6/2008 ولم يتوصل فى المرتين الأوليين إليها، وفى الثالثة علم أنها قد غادرت إلى دبى فعاد وأبلغه، فوالى المتهم هشام طلعت مطاردة المتهم محسن السكرى والإلحاح عليه فى تدبير وسيلة لقتلها على أن يعطيه مقابلا لذلك مبلغ مليونى دولار فوافقه وسافر إلى دبى بعد أن استخرج له هشام تأشيرة الدخول ووصل إلى دبى فى 23/7/2008، واختمرت فى ذهنه أن يغير الوسيلة بأن يجهز بروازا يدس بداخله كمية من الهيروين، ويبلغ المتهم هشام طلعت عنها الشرطة، وتوجه المتهم محسن السكرى إليها بمسكنها، وسلمها البرواز واستغرق وجوده معها نحو دقيقتين أو ثلاث دقائق وانصرف، وعاد إلى الفندق الذى كان يقيم فيه وحمل حقائبه وعاد إلى القاهرة، وأبلغ المتهم هشام طلعت بإتمام الجريمة، ثم تقابلا وسلمه هشام طلعت حقيبة بداخلها مبلغ المليونى دولار فحملها وانصرف، واحتفظ بها بمنزله بالشيخ زايد بعدها قام بإيداع مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف دولار بحسابه، وأعطى شقيقه أشرف مبلغ مائة وعشرة ألف دولار وبقى باقى المبلغ داخل الحقيبة. كما ثبت من كتاب شرطة دبى من أن المتهم محسن السكرى اشترى بنطلونا رياضيا وحذاء من محال سن أند ساند وما ثبت من مطالعة كاميرات المراقبة الموجودة بالمحل من دخوله إليها فى ذات الوقت. ثم اشترى «تى شيرت» وسكينا ذات ماركة معروفة من محال المصطفوى بدبى. واعترف المتهم قرره المتهم من قيامه بشراء البنطلون والحذاء والسكين، والـ«تى شيرت» من المحلين المشار إليهما. 
وأوضحت الحيثيات أن المتهم محسن السكرى ترك الفندق الذى كان يقيم به وعاد إلى القاهرة فى يوم 28/7/2008 رغم أن حجزه كان ممتدا بالفندق حتى يوم 30/7/2008 دون مبرر معقول.
وردت المحكمة على ما أثاره الدفاع من أن الوقت الذى مكثه المتهم داخل البناية، التى تقطن بها المجنى عليها غير كافية لارتكاب الجريمة مردود عليه بما قرره الأطباء الشرعيون فى شهاداتهم أمام المحكمة بأنه يمكن إتمام الجريمة فى دقيقة أو دقيقتين فقط، وعليه فإن الوقت الذى أمضاه المتهم داخل البناية كافٍ لإتمام جريمته. واستعرضت المحكمة الأدلة على قيام المتهم باستخدام السكين فى إزهاق روح المجنى عليها ومنها شهادة ضباط الإنتربول واعتراف المتهم لهم تفصيلا بكيفية أداء جريمته، وتراجعه بعد ذلك عن أقواله أمام النيابة العامة لا يعدو مجرد محاولة للإفلات من العقاب، حيث تطمئن المحكمة لشهادة المقدم سمير سعد محمد الضابط بالإنتربول المصرى من أنه قام بإلقاء القبض عليه، وبمواجهته له بما أسفرت عنه تحرياته اعترف بارتكاب الجريمة وقيامه بقتل المجنى عليها لحساب المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى، وأنه توجه إلى المجنى عليها بمسكنها الكائن ببناية الرمال بدبى وطرق الباب على أنه مندوب للشركة البائعة للشقة التى تقيم بها ليسلمها هدية، وأخرج السكين وضربها بها إلا أنها قاومته فكتم أنفاسها بيده وذبحها من رقبتها، وانصرف من مكان الواقعة وأبدل ملابسه، وعاد إلى الفندق الذى يقيم فيه وحمل حقائبه وعاد إلى القاهرة، واتصل بالمتهم الثانى هشام طلعت، وأبلغه بتمام الجريمة فسلمه الحقيبة التى كان بها مبلغ المليونى دولار المتفق عليها. 
وأضاف الضابط أنه توجه مع المتهم محسن السكرى إلى مسكنه لإحضار الحقيبة، التى بداخلها المبلغ الذى تقاضاه من المتهم الثانى هشام طلعت، وبالوصول إلى المسكن والدخول بداخله قام المتهم بفتح باب فرن البوتاجاز الموجود بالمسكن، وأخرج منه حقيبة جلدية قام بفتحها، وتبين أن بداخلها أوراقا مالية لعملة الدولار قام المتهم بعدّها فتبين أن جملتها مليون وخمسمائة وأربعين ألف دولار. 
كما أن ما انتهى إليه الطب الشرعى يعزز ويؤيد صحة الاعترافات التى أدلى بها المتهم لضباط الإنتربول، حيث تبين أن دمه اختلط بدم المجنى عليها خلال قتلها، حيث قررت الدكتورة فريدة الشمالى الطبيبة الشرعية بدبى أنها قامت بأخذ عينة من الدماء، التى كانت موجودة أسفل جثة المجنى عليها، وقامت بتحليلها بواسطة الـ d.n.a، والذى أثبت أن بعض الدماء الموجودة على الملابس، التى عثر عليها للمجنى عليها والأخرى المجهولة اتضح فيما بعد أنه المتهم محسن السكرى، وهو ما يقطع بوجود المتهم مع المجنى عليها لحظة وقوع الجريمة واختلاط دمه بدمها خلال عملية القتل. 
وشهدت الطبيبة الشرعية المصرية هبة محمد العراقى من أنه بأخذ عينة من دماء المتهم محسن السكرى وتحليلها عن طريق الـd.n.a مع العينات، التى أرسلت من دبى للمجنى عليها ومطابقتها على الدماء المختلطة التى وجدت على الملابس المعثور عليها بالنيابة، التى ارتكبت بداخلها الجريمة تبين أن بعضها يخص المجنى عليها والآخر يخص المتهم محسن السكرى.
وواصلت المحكمة أنه ثبت من التقرير الذى أعد بمعرفة المختصين بشرطة دبى من أنه بمتابعة الكاميرات الموجودة ببناية الرمال، التى ارتكبت الجريمة بإحدى وحداتها أن المتهم قد دخل البناية فى يوم 28/7/2008 الساعة الثامنة وثمانى وأربعين دقيقة صباحا، وخرج منها فى الساعة الثامنة وتسع وخمسين دقيقة صباحا مرتديا حال دخوله ملابس مختلفة عن التى كان يرتديها حال خروجه، ولم ترصد الكاميرات دخول أحد غيره خلال تلك الفترة. 


    إذا من المفيد هنا تأكيد أن هناك ارتباطا وثيقا بين الحالة الواقعية والواقعة المادية المعروضة علي القاضي وتفسير الحالة النموذجية أو الواقعة النموذجية الواردة في صيغة النص التشريعي وذلك لسبب منطقي وهو ان الخطأ في تفسير احدهما يؤدي بالضرورة وبطريق اللزوم العقلي إلي الخطأ في عملية المطابقة بين الواقعتين ويكون من شأن هذا الخطأ وثمرة له الخطأ في تقرير الحكم القانوني الصحيح والعادل للنزاع المعروض علي القاضي وفي ضوء ما تقدم يمكننا القول ان ( الوقائع ) المادية توجه نظر القاضي بأن تشير له إلي القواعد القانونية واجبة التطبيق وما علي القاضي إلا ان يستخلص هذه القواعد ويطبقها علي الوقائع المعروضة علية بذلك يكون الحكم بالإعدام صحيحا وفق أسس وقواعد القانون الجنائي المصري للان القواعد القانونية التي تتصل بظروف الجريمة تحتم علي القاضي الحكم بالعقوبة المشددة

      الوقت/التاريخ الآن هو 19th مايو 2024, 7:38 pm