منبر المحامين



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منبر المحامين

منبر المحامين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منبر المحامين

منتدى قانونى متخصص يعنى بكافة النواحى القانونية


    أثر بيع العقار المشفوع فيه لمشترى ثانى

    Admin
    Admin
    مؤسس المنتدى
    مؤسس المنتدى


    الجنس : ذكر الابراج : الميزان عدد المساهمات : 43
    تاريخ الميلاد : 30/09/1973
    تاريخ التسجيل : 02/10/2009
    العمر : 51
    الموقع : http://arabiana.ahlamontada.com
    العمل/الترفيه العمل/الترفيه : محامى

    أثر بيع العقار المشفوع فيه لمشترى ثانى Empty أثر بيع العقار المشفوع فيه لمشترى ثانى

    مُساهمة من طرف Admin 4th أكتوبر 2009, 4:43 pm

    لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاءه هذه المحكمة أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيعاً لمشترى ثان فإنه يسرى فى حق الشفيع ، ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى أشترى بها ، إلا أن ذلك مشروط بالا يكون البيع صورياً ، فإذا أدعى الشفيع صوريته وأفلح فى إثبات ذلك أعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً وهو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له ، بما يغنى الشفيع عن توجيهه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى ، وكان من المقرر أيضاً أنه يجب أن يتم إثبات الصورية فى مواجهة المشترى الثانى لأنه صاحب الشأن فى نفى الصورية وإثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه ، إذ كان ذلك وكانت المطعون ضدها الأولى قد أصرت على طلب أخذ أرض النزاع بالشفعة من المطعون ضده الأخير المشترى الأول وطعنت على البيع الثانى الصادر منه إلى الطاعنين بالصورية المطلقة فى مواجهتهم وكان الحكم المطعون فيه قد أنتهى فى قضائه إلى صورية هذا العقد فإن عقد البيع الثانى يكون و العدم سواء بالنسبة إلى المطعون ضدها الأولى ، فلا عليها إذ هى لم توجه إجراءات دعوى الشفعة أصلاً فى خصوصه ، و من ثم فلا محل لإ احتجاج الطاعنين عليها بعدم رفع دعوى الشفعة عليهم ابتداء وتخلفها عن إيداع الثمن طبقاً لشروط عقد البيع الثانى ، وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه فإنه يكون سديداً ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .
    ( الطعن رقم 3658 لسنة 58 ق جلسة 25/10/1990 )
    المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة وقبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع ، ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى أشترى فيها ، إلا أن ذلك مشروط بالا يكون البيع الثانى صورياً ، فإذا أدعى الشفيع صوريته وأفلح فى إثبات ذلك أعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول - قائماً وهو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له .
    ( الطعن رقم 406 لسنة 57 ق جلسة 29/6/1989 )
    لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى أنه صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع ، ولا يحوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى أشترى بها إلا أن ذلك مشروط بالا يكون البيع صورياً .
    ( الطعن رقم 898 لسنة 48 ق جلسة 2705/1981 )
    لا يشترط قانونا فى البيع الذى تجوز فيه الشفعة أن يكون بعقد مسجل أو ثابت التاريخ ، ولذا يجب وفقا للمادة 9 من قانون الشفعة القديم توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى متى ثبت أن البيع له قد تم قبل تسجيل طلب الشفعة ولو لم يكن عقده مسجلا . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن البيع قد انعقد للمشترى الثانى قبل تسجيل طلب الشفعة وأن الطاعن كان على علم به ومع ذلك لم يوجه إلى هذا المشترى طلب الشفعة فى الميعاد القانونى فان الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون إذ قضى بعدم قبول الدعوى .
    الطعن رقم 245 لسنة 21 ق جلسة 4/3/1954 )

      الوقت/التاريخ الآن هو 22nd نوفمبر 2024, 3:34 am